صدر عن مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قراران فيما يلي نصاهما:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على البحث الذي دار في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما يتصل بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق.
وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10 ) وتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على المادة ( 27 / 4 ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27 / 7 / 1397هـ والمادة (الثانية والأربعين) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم ( أ / 28 ) وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ .
وبعد الاطلاع على المادة (السابعة والأربعين) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ وتعديلاته.
يقرر ما يلي :
أولاً : يكون الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم وفقاً لما يلي :
1 - درجة سياحية لموظفي المرتبة (الحادية عشرة) فما دون وما يعادل ذلك على سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى.
2 - درجة الأعمال لموظفي (الرابعة عشرة ) و (الثالثة عشرة) و (الثانية عشرة) وما يعادلها في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى ، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.
3 - درجة أولى لموظفي المرتبة (الخامسة عشرة ) وما فوق وما يعادل ذلك في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى ، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (2) من هذا البند.
ثانياً : يطبق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار على جميع موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق - وما في حكمها - سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها ، وكذلك على العاملين في الشركات التي تملكها الدولة بالكامل.
ثالثاً : تشكل لجنة في وزارة المالية من ممثلين من : وزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، ووزارة التجارة والصناعة وأمانة مجلس الخدمة العسكرية ، تكون مهمتها البت في معالجة أي حالة أو إشكال ينشأ من تطبيق ما ورد في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذا القرار .
رابعاً : التأكيد على الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق ما ورد في هذا القرار ، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأن أي مخالفة تنشأ من جراء ذلك .
رئيس مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ( 13586 ) وتاريخ 15 / 3 / 1437هـ في شأن ما أعدته اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزارات البترول والثروة المعدنية، والمياه والكهرباء، والتجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية في شأن تعديل أسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي، بما يتوافق مع الأسعار العالمية، وما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من عدم مناسبة ذلك في هذه المرحلة وأن تعديل تلك الأسعار يجب أن يتوافق مع ظروف المواطنين .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( 17736 ) وتاريخ 29 / 4 / 1436هـ، المتضمن رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 37 ) وتاريخ 2 / 4 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم ( 134 ) وتاريخ 19 / 9 / 1412هـ، ورقم ( 170 ) وتاريخ 12 / 7 / 1421هـ ، ورقم ( 55 ) وتاريخ 12 / 3 / 1427هـ ، ورقم ( 333 ) وتاريخ 16 / 10 / 1430هـ ، ورقم ( 78 ) وتاريخ 9 / 2 / 1436هـ .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة .
يقرر ما يلي :
أولاً : تعديل أسعار منتجات الطاقة ، لتكون كما يلي :
تسلسل المنتج الوحدة السعر
1 الغاز دولار / لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 25ر1 دولار أمريكي
2 إيثان دولار / لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 75ر1 دولار أمريكي
3 بروبان دولار / طن المعادلة = 80ر0 x ( متوسط
سعر طن البروبان في اليابان
للشهر السابق ناقصاً سعر الشحن
والتأمين من رأس تنورة لليابان)
4 بيوتان دولار / طن المعادلة = 80ر0 x ( متوسط
سعر طن البيوتان في اليابان
للشهر السابق ناقصاً سعر الشحن
والتأمين من رأس تنورة لليابان)
5 الجازولين الطبيعي دولار / طن المعادلة = 80ر0 x ( متوسط
سعر طن الجازولين الطبيعي في اليابان
للشهر السابق ناقصاً سعر الشحن
والتأمين من رأس تنورة لليابان)
6 كيروسين دولار / برميل 70ر25 دولار أمريكي
7 ديزل ( الصناعة ) دولار / برميل 00ر14 دولار أمريكي
8 ديزل ( النقل ) دولار / برميل 10ر19 دولار أمريكي
9 الزيت الخام العربي الخفيف دولار / برميل 35ر6 دولار أمريكي
10 الزيت الخام العربي الثقيل دولار / برميل 40ر4 دولار أمريكي
11 زيت الوقود الثقيل 180 دولار / برميل 25ر4 دولار أمريكي
12 زيت الوقود الثقيل 380 دولار / برميل 80ر3 دولار أمريكي
13 بنزين 91 RON ريال / لتر 75ر0 ريال
14 بنزين 95 RON ريال / لتر 90ر0 ريال
ثانياً : تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء ، لتكون كما يلي :
1 ـ القطاع السكني :
شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعرفة ريال كيلو واط ساعة
1 ـ 2000 05ر0
2001 ـ 4000 10ر0
4001 ـ 6000 20ر0
6001 فأكثر 30ر0
2 - القطاع التجاري :
شرائح الاستهلاك التعرفة
( كيلو واط ساعة / شهر ) ريال / كيلو واط ساعة
1 - 4000 16 ر 0
4001 - 8000 24 ر 0
أكثر من 8000 30 ر 0
3 - القطاع الصناعي :
شرائح الاستهلاك التعرفة
( كيلو واط ساعة / شهر ) ريال / كيلو واط ساعة
متوسط التعرفة 18 ر 0
4 - القطاع الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكم ذك :
شرائح الاستهلاك التعرفة
( كيلو واط ساعة / شهر ) ريال / كيلو واط ساعة
1 - 2000 10 ر 0
2001 - 4000 10 ر 0
4001 - 5000 12 ر 0
5001 - 8000 12 ر 0
أكثر من 8000 16 ر 0
5 - القطاع الحكومي :
شرائح الاستهلاك التعرفة
( كيلو واط ساعة / شهر ) ريال / كيلو واط ساعة
جميع الاستهلاك 32 ر 0.
ثالثاً : تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي * ، لتكون كما يلي :
شريحة الاستهلاك تسعيرة المياه تسعيرة الصرف الصحي
( متر مكعب / شهر ) ( ريال / متر مكعب ) ( ريال / متر مكعب )
أقل من 15 10 ر 0 05 ر 0
16 - 30 1 50 ر 0
31 - 45 3 5 ر 1
46 - 60 4 2
أكثر من 60 6 3
* في حال وجود عداد مياه مشترك ( وحدات سكنية أو محلات تجارية أو جهات صناعية ) يتم اعتبار تكلفة استهلاك كل وحدة على حدة.
رابعاً : تكون تعرفة خدمة عداد المياه ، كما يلي :
قطر عداد المياه ( ملم ) تعرفة خدمة العداد
( ريال / شهر / عداد )
0 - 20 5
25 - 40 10
50 فأكثر 15
خامساً : ينشأ برنامج وطني لوضع خطة متكاملة لترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه من خلال مراجعة أسعار تلك المنتجات ، ومتابعة تنفيذها ، وتكون للبرنامج لجنة تنفيذية مشكلة من الجهات الآتية :
1 - وزارة البترول والثروة المعدنية.
2 - وزارة الاقتصاد والتخطيط.
3 - وزارة المالية.
4 - وزارة التجارة والصناعة.
5 - وزارة المياه والكهرباء.
6 - وزارة الشؤون الاجتماعية.
7 - وزارة الزراعة.
8 - وزارة العمل.
9 - هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
10- هيئة السوق المالية .
11- المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
12- صندوق الاستثمارات العامة.
13- الهيئة العامة للاستثمار.
ويتم الرفع إلى المقام السامي بالقواعد والإجراءات المقترحة اللازمة لقيام البرنامج بالمهمات الموكولة إليه بالشكل المطلوب ، بما في ذلك المتطلبات الإدارية والمالية.
سادساً :
1 - يعمل بما ورد في البند ( أولاً ) من هذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لصدوره.
2 - تحتسب الأسعار والتعرفات الواردة في البنود ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) اعتباراً من أول يوم من بداية الشهر التالي لصدور هذا القرار.
سابعاً : التأكيد على جميع المستهلكين - دون استثناء - بالالتزام بدفع مستحقات شركة أرامكو السعودية ، والشركة السعودية للكهرباء ، وشركة المياه الوطنية ، والجهات والشركات الأخرى ذات الصلة ، في مواعيدها.
رئيس مجلس الوزراء.