أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أربعة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها:
"بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادرة بالأمر الملكي رقم ( أ / 15 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ ، والأمر الملكي رقم ( أ / 73 ) بتاريخ 5 / 3 / 1418هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.. تقرر التالي:
أولاً: تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%.
ثانيا: تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%.
ثالثاً: يعمل بما ورد في البندين الأول والثاني من أمرنا هذا اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ .
رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".
وجاء الأمر الثاني كما يلي:
"بعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 15 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ ، والأمر الملكي رقم ( أ / 73 ) بتاريخ 5 / 3 / 1418 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر رقم ( 7028 / 2 ) بتاريخ 16 / 4 / 1414 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.. تقرر الآتي:
أولاً: تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%.
ثانياً: يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15%، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".
وجاء الأمر الملكي الثالث كما يلي:
"نشير إلى البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 هـ.
وتقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.
اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند (أولاً) من القرار المشار إليه أعلاه، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (ثاني عشر) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه. فأكملوا ما يلزم بموجبه".
أما الأمر الملكي الرابع فجاء كما يلي:
"نشير إلى كتابكم رقم 6725 بتاريخ 15 / 1 / 1435 هـ بشأن السيارات التي تؤمن لكبار المسؤولين في الدولة.
ونشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (553) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.. فقد تقرر الآتي:
1) إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438 / 1439 هـ).
2) يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ. فأكملوا ما يلزم بموجبه".