أوضحت وزارة الخدمة المدنية، بعض قرارات مجلس الوزراء التي صدرت الأسبوع الماضي وتضمنت تعديل وإلغاء بعض البدلات والعلاوات والميزات الوظيفية التي كانت تمنح للموظفين في جَمِيع الأجهزة الحكومية.
وأكدت الوزارة أن العلاوة السنوية المقصودة هي التي تمنح سنوياً وينتج عنها حصول الموظف على الدرجة التالية داخل المرتبة أو المستوى الوظيفي أو العقد أو أي زيادة مماثلة في كافة السلالم الوظيفية أو العقود، وتشمل جميع العاملين.
وجاءت هذه الإيضاحات للجهات الحكومية، ردا على بعض الاستفسارات وفقا لما يلي:
العلاوة السنوية
*ما هي العلاوة المقصودة بالقرار
*هل تشمل الجميع أم على وظائف العقود
*هل عدم منح العلاوة السنوية والزيادة هي لعام 1438هـ فقط
*هل يشمل ذلك المكافأة السنوية التي تصرف لمعالجة التجمد الوظيفي، وكذلك التي تصرف لمن يصل إلى الدرجة الأخيرة من مرتبة أستاذ، وكذلك التي تصرف لمن يصل نهاية المستوى السادس بلائحة الوظائف التعليمية.
بدل طبيعة عمل
*هل يشمل إلغاء بدل طبيعة العمل جميع الوظائف أم الوظائف المحددة بالقرار فقط
بدل التعيين
*هل يشمل إلغاء البدل المعينين على الأنظمة واللوائح الأخرى؟
مكافأة بقاء الموظف لتسليم ما في عهدته
*في حال انتهت خدمة الموظف ولم يتمكن من تسليم ما بعهدته؟
مكافأة الحاسب الآلي
*هل يشمل إلغاء المكافأة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال الحاسب الآلي
*هل تشمل مكافأة الحاسب الآلي ما تطلق عليه بعض الجهات (بدل الحاسب الآلي)
بدل السكن
*هل يشمل إيقاف بدل السكن النقدي غير السعوديين
بدل الانتداب
*هل تستمر صلاحية الوزير المختص بالموافقة على تمديد الانتداب؟
حددت الفقرة (سادساً) فترات الانتداب للموظفين بـ(30) يوماً كحد اعلى في السنة المالية ، وبالتالي فإن التحديد يشمل جميع العاملين في الدولة حسب نص الفقرة (ثامناً) من البند (ثانياً).
للجهة تنظيم صلاحيات مدد الانتداب بما لا يتجاوز هذه المدة .
هل يشمل التحديد المشمولين بنظام الوزراء ونواب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة
بالنسبة للموظفين الذين تجاوزت فترة انتدابهم (30) يوم خلال السنة المالية الحالية (1437/ 1438هـ) هل تحتسب لهم فترة (30) يوم أخرى من تاريخ 1/ 1 /1438هـ .
تحديد (30) يوما هو الحد الاقصى الذي لا يجوز أن يتجاوزه الموظف خلال السنة المالية الواحدة ، وبالتالي فإن بداية تطبيق القرار في 1/1/1437هـ لا يعني عدم احتساب مدد الانتداب للموظف خلال السنة المالية المشار اليها فمن تجاوز مجموع انتدابه هذه المدة فلا يجوز انتدابه خلال ما تبقى من هذا العام اما من لم يتجاوز تلك المدة فيمكن انتدابه وفق حاجة العمل بما لا يتجاوز (30) يوماً عن الفترة السابقة واللاحقة للقرار الواقعة خلال السنة المالية المشار اليها.
بدل الانتقال الشهري
*ماهي الإجازة التي يوقف صرف بدل الانتقال الشهري عنها؟
*هل يوقف البدل حتى ولو كانت الإجازة ليوم واحد ؟
الاجازات
*هل يجب على الموظف التمتع بكامل رصيده من الاجازة السنوية (36) يوماً بعد نفاذ القرار؟
*ما هو الحد الأدنى من الايام الذي يمكن التمتع به؟
يجوز أن يتمتع الموظف بالإجازة سواء لفترة واحدة أو على فترات على أن لا يقل أي من تلك الفترات عن (5) أيام .
استثناء من ذلك يجوز التمتع بأقل من الحد الادنى (5) أيام لمرة واحدة أو أكثر بما لا يتجاوز (5) أيام في السنة.
*هل تم إلغاء الاجازة الاضطرارية؟
*هل يحتفظ الموظف برصيده من الاجازات العادية قبل نفاذ القرار؟
*هل يتم تعويض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية عند انتهاء خدمته؟
اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي يعوض عن كامل رصيده.
اذا انتهت خدمته لأي سبب آخر يعوض بما لا يزيد عن (180) يوماً من الرصيد .
*هل يعوض الوزير ومن في مرتبته والمعين بالمرتبة الممتازة أو ما يعادلها عن كامل رصيده من الاجازات السنوية السابقة واللاحقة لصدور القرار؟
يعوضون عن كامل رصيدهم من الإجازات السابقة ، أما اللاحقة لتاريخ 1/1/1438هـ فيعوضون عنها بما لا يزيد عن (90) يوماً.