١٧ جمادى الأولى ١٤٤٦هـ - ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤م
الاشتراك في النشرة البريدية
عين الرياض
الحكومية | الاثنين 3 أكتوبر, 2016 4:15 صباحاً |
مشاركة:

"الخدمة المدنية" توضح قرارات مجلس الوزراء حيال الموظفين

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، بعض قرارات مجلس الوزراء التي صدرت الأسبوع الماضي وتضمنت تعديل وإلغاء بعض البدلات والعلاوات والميزات الوظيفية التي كانت تمنح للموظفين في جَمِيع الأجهزة الحكومية.

وأكدت الوزارة أن العلاوة السنوية المقصودة هي التي تمنح سنوياً وينتج عنها حصول الموظف على الدرجة التالية داخل المرتبة أو المستوى الوظيفي أو العقد أو أي زيادة مماثلة في كافة السلالم الوظيفية أو العقود، وتشمل جميع العاملين.

وجاءت هذه الإيضاحات للجهات الحكومية، ردا على بعض الاستفسارات وفقا لما يلي:

العلاوة السنوية

*ما هي العلاوة المقصودة بالقرار

  • هي التي تمنح سنوياً وينتج عنها حصول الموظف على الدرجة التالية داخل المرتبة أو المستوى الوظيفي أو العقد أو أي زيادة مماثلة في كافة السلالم الوظيفية أو العقود.

*هل تشمل الجميع أم على وظائف العقود

  • تشمل جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود برامج التشغيل (السعوديين وغير السعوديين).

*هل عدم منح العلاوة السنوية والزيادة هي لعام 1438هـ فقط

  • وفق ما نص عليه القرار فإن عدم منح العلاوة محدد بالعام الهجري (1438هـ) .

*هل يشمل ذلك المكافأة السنوية التي تصرف لمعالجة التجمد الوظيفي، وكذلك التي تصرف لمن يصل إلى الدرجة الأخيرة من مرتبة أستاذ، وكذلك التي تصرف لمن يصل نهاية المستوى السادس بلائحة الوظائف التعليمية.

  • جميعها مشمولة بالقرار

بدل طبيعة عمل

*هل يشمل إلغاء بدل طبيعة العمل جميع الوظائف أم الوظائف المحددة بالقرار فقط

  • يقتصر الإلغاء والتعديل على الوظائف المحددة بالقرار فقط وما يماثلها من وظائف تؤدي نفس الاعمال بمسميات مختلفة في جميع الأجهزة الحكومية

بدل التعيين

*هل يشمل إلغاء البدل المعينين على الأنظمة واللوائح الأخرى؟

  • يشمل الجميع وفق ما نصت عليه الفقرة (ثامنا) من القرار بأنه يسري ما ورد في البنود السابقة (ومنها بدل التعيين) على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل - السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين - في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً.

مكافأة بقاء الموظف لتسليم ما في عهدته

*في حال انتهت خدمة الموظف ولم يتمكن من تسليم ما بعهدته؟

  • على الموظف تسليم ما بعهدته قبل انتهاء خدمته وفي حال لم يتمكن من ذلك يبقى حتى يسلم ما بعهدته بدون مكافأة

مكافأة الحاسب الآلي

*هل يشمل إلغاء المكافأة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال الحاسب الآلي

  • يشمل الإلغاء أعضاء هيئة التدريس بما فيهم المتخصصون في مجال الحاسب الآلي حسب نص الفقرة (ثامنا) من البند (ثانياً) من القرار

*هل تشمل مكافأة الحاسب الآلي ما تطلق عليه بعض الجهات (بدل الحاسب الآلي)

  • مكافأة الحاسب الآلي التي جرى إلغاؤها تشمل كل ما يصرف لهذا الغرض بغض النظر عن المسمى الذي تطلقه الجهة على المكافأة.

بدل السكن

*هل يشمل إيقاف بدل السكن النقدي غير السعوديين

  • الإيقاف يشمل جميع الموظفين السعوديين وغير السعوديين عدا الأطباء

بدل الانتداب

*هل تستمر صلاحية الوزير المختص بالموافقة على تمديد الانتداب؟

  1. حددت الفقرة (سادساً) فترات الانتداب للموظفين بـ(30) يوماً كحد اعلى في السنة المالية ، وبالتالي فإن التحديد يشمل جميع العاملين في الدولة حسب نص الفقرة (ثامناً) من البند (ثانياً).

  2. للجهة تنظيم صلاحيات مدد الانتداب بما لا يتجاوز هذه المدة .

هل يشمل التحديد المشمولين بنظام الوزراء ونواب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة

بالنسبة للموظفين الذين تجاوزت فترة انتدابهم (30) يوم خلال السنة المالية الحالية (1437/ 1438هـ) هل تحتسب لهم فترة (30) يوم أخرى من تاريخ 1/ 1 /1438هـ .

تحديد (30) يوما هو الحد الاقصى الذي لا يجوز أن يتجاوزه الموظف خلال السنة المالية الواحدة ، وبالتالي فإن بداية تطبيق القرار في 1/1/1437هـ لا يعني عدم احتساب مدد الانتداب للموظف خلال السنة المالية المشار اليها فمن تجاوز مجموع انتدابه هذه المدة فلا يجوز انتدابه خلال ما تبقى من هذا العام اما من لم يتجاوز تلك المدة فيمكن انتدابه وفق حاجة العمل بما لا يتجاوز (30) يوماً عن الفترة السابقة واللاحقة للقرار الواقعة خلال السنة المالية المشار اليها.

بدل الانتقال الشهري

*ماهي الإجازة التي يوقف صرف بدل الانتقال الشهري عنها؟

  • يوقف البدل في جميع الإجازات انطلاقاً من عموم النص .

*هل يوقف البدل حتى ولو كانت الإجازة ليوم واحد ؟

  • إيقاف البدل في حال الإجازة ورد مطلقاً وليس محددا بحد ادنى او اقصى من الايام وبالتالي يوقف حتى في حال كانت الاجازة ليوم واحد.

الاجازات

*هل يجب على الموظف التمتع بكامل رصيده من الاجازة السنوية (36) يوماً بعد نفاذ القرار؟

  • تضمن القرار بأنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما من نهاية سنة استحقاقها وذلك بعد نفاذ هذا القرار ، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.

*ما هو الحد الأدنى من الايام الذي يمكن التمتع به؟

  1. يجوز أن يتمتع الموظف بالإجازة سواء لفترة واحدة أو على فترات على أن لا يقل أي من تلك الفترات عن (5) أيام .

  2. استثناء من ذلك يجوز التمتع بأقل من الحد الادنى (5) أيام لمرة واحدة أو أكثر بما لا يتجاوز (5) أيام في السنة.

*هل تم إلغاء الاجازة الاضطرارية؟

  • تمنح الاجازة الاضطرارية للموظف الذي لا يتوفر لديه رصيد من الإجازات العادية ، بما لا يتجاوز (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة.

*هل يحتفظ الموظف برصيده من الاجازات العادية قبل نفاذ القرار؟

  • يحتفظ الموظف برصيده من الاجازات العادية قبل نفاذ هذا القرار ويجب عليه أن يتمتع برصيده من أيام الاجازة العادية بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة عن (120) يوما.

*هل يتم تعويض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية عند انتهاء خدمته؟

  1. اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي يعوض عن كامل رصيده.

  2. اذا انتهت خدمته لأي سبب آخر يعوض بما لا يزيد عن (180) يوماً من الرصيد .

*هل يعوض الوزير ومن في مرتبته والمعين بالمرتبة الممتازة أو ما يعادلها عن كامل رصيده من الاجازات السنوية السابقة واللاحقة لصدور القرار؟

يعوضون عن كامل رصيدهم من الإجازات السابقة ، أما اللاحقة لتاريخ 1/1/1438هـ فيعوضون عنها بما لا يزيد عن (90) يوماً.

مشاركة:
طباعة
اكتب تعليقك
إضافة إلى عين الرياض
أخبار متعلقة
الأخبار المفضلة