قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، في شأن قرار مجلس الخدمة العسكرية، بتعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد، وتعديل نص الفقرة (أ) من البند 12 من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد.
وحسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، نصت التعديلات على ما يلي:
أولاً: تعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3/ 1397هـ، لتكون بالنص الآتي: "يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: تعديل الفقرة (أ) من البند الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16 /3/ 1397هـ، لتكون بالنص الآتي: "مبلغ يعادل راتباً واحداً عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر، باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه"