توضيحًا لما ورد للمركز الإعلامي بوزارة العمل من استفسارات حول حق شركات القطاع الخاص في حسم بدل النقل من رواتب موظفيها خلال تمتعهم بإجازتهم السنوية مدفوعة الراتب، أوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج بأنَّ لفظ الأجر -أينما ورد في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426هـ - يقصد به "الأجر الفعلي" وفقاً للمادة الثانية منه، كما عرفت الأجر الفعلي بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى، والتي من ضمنها "البدلات"، وهو اللفظ ذاته الوارد بالمادة (109) من النظام.
فلم يستخدم المنظم عبارة "الأجر الأساسي" الواردة بالمادة الثانية منه، ووفقا لذلك فإن بدل النقل يدخل ضمن أجر إجازة العامل السنوية، وللعامل حال عدم التزام صاحب العمل بذلك التظلم أمام مكتب العمل المختص وفقا للمادة (220) من النظام.
وحول التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا وعن موعد سريانها أكد المفرِّج أنّها ستكون سارية بعد الإعلان الرسمي عنها في الصحيفة الرسمية بستة أشهر، كما أن الوزارة سوف تعلن اللوائح التنفيذية والقواعد الحاكمة لهذه التعديلات قبلها بوقتٍ كافٍ، وقد جاء إقرار التعديلات في توقيت مناسب جدًا لتطوير سوق العمل وقواعد تعاملاته التي راعت كافة الأطراف.