أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بناءً على المادة (الحادية والعشرون) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 7/10/1403 ، التي تنص على: " يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له.".
وتم إعداد هذه اللائحة بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، كما روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين واللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف التجارية والصناعية.
وأوضحت الوزارة بأن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها: تحديد المعايير النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة، وبيان أنواع الأحجار الكريمة المشمولة بأحكام النظام، كما تحدد اللائحة المتطلبات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتلزم اللائحة التجار والصناع والمستوردين على دمغ منتجاتهم بعلامة تجارية مسجلة وفقاً لأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، كما تحدد اللائحة حقوق المستهلكين من خلال تحديد البيانات الواجب على كل تاجر تضمينها في فواتير البيع والشراء.
كما راعت اللائحة مؤشرات التنافسية العالمية من خلال خفض مستوى اشتراطات إصدار تراخيص التجار والصناع مع الأخذ بالاعتبار مستوى مخاطر هذه التجارة، ودون الإخلال بحماية المستهلك. وروعي في رخصة ممارسة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أن تكون متوافقة مع مدة السجل التجاري.